في حمل المحرم نفقته في المنطقة أو نفقة غيره قلت
لابن القاسم : ما قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في
المنطقة للمحرم التي فيها نفقته ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا بأس للمحرم بالمنطقة التي يكون فيها نفقته ، قلت : ويربطها في وسطه ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يربطها من تحت إزاره ولا يربطها من فوق إزاره ، قلت : فإن ربطها من فوق الإزار افتدى ؟
قال : لم أسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الفدية شيئا ولكني أرى أن تكون عليه الفدية لأنه قد احتزم من فوق إزاره ، قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا احتزم المحرم فوق إزاره بحبل أو خيط فعليه الفدية . قلت : هل كان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يكره أن يدخل السيور في الثقب التي في المنطقة ويقول بعقده ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يشد المحرم المنطقة التي فيها نفقته على وسطه ويدخل السيور في الثقب ، ولا بأس بذلك قلت : هل كان يكره أن يجعل في المنطقة في عضده
[ ص: 471 ] أو فخذه ؟
قال : نعم لم يكن يوسع أن يجعل منطقة نفقته إلا في وسطه ، قلت : فإن جعلها في عضده أو فخذه أو ساقه ، أتكون عليه الفدية في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : لم أسمع منه في الفدية شيئا إلا الكراهية لذلك ، قال
ابن القاسم : وأرجو أن يكون خفيفا ولا تكون عليه الفدية .