قال : ولقد سئل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
المحرم يحمل نفقة غيره في منطقته ويشدها على بطنه ؟
قال : لا خير في ذلك ، وإنما وسع له أن يحمل نفقة نفسه ويشدها على وسطه لموضع الضرورة ، ولا يجوز له أن يربط نفقة غيره ويشدها في وسطه ، قلت : فإن فعل أتكون عليه الفدية في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : لم أسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الفدية في هذا شيئا ،
قال : وأنا أرى يكون عليه الفدية في هذا لأنه إنما أرخص له في أن يحمل نفقة نفسه ، قال : والذي أرى لو أن محرما كانت معه نفقة في هميان قد جعله في وسطه وشده عليه فاستودعه رجل نفقته فجعلها مع نفقته في هميانه ذلك وشد الهميان على وسطه ، أنه لا يرى عليه شيئا لأن أصل ما شد الهميان على وسطه لنفسه لا لغيره .