فيما قال إن كلمت فلانا فأنا محرم بحجة أو بعمرة فحنث متى يحرم قلت : أرأيت لو أن
رجلا قال إن كلمت فلانا فأنا محرم بحجة أو عمرة ؟
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أما الحجة فإن حنث قبل أشهر الحج لم تلزمه حتى تأتي أشهر الحج فيحرم بها إذا دخلت أشهر الحج ، إلا أن يكون نوى أو قال في يمينه أنا محرم حين أحنث فأرى ذلك عليه حين حنث وإن كان في غير أشهر الحج .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وأما العمرة فإني أرى الإحرام يجب عليه فيها حين حنث ، إلا أن يجد من يخرج معه ويخاف على نفسه ، ولا يجد من يصحبه فلا أرى عليه شيئا حتى يجد أنسا وصحابة في طريقه ، فإذا وجدهم فعليه أن يحرم بالعمرة ، قلت : فمن أين يحرم أمن الميقات أم من موضعه الذي حنث فيه في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : من موضعه ولا يؤخره إلى الميقات عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، ولو كان له أن يؤخر إلى الميقات في الحج لكان له أن يؤخر ذلك في العمرة . ولقد قال لي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يحرم بالعمرة إذا حنث إلا أن يجد من يخرج معه ويستأنس به ، فإن لم يجد أخره حتى يجد فهذا يدلك في الحج أنه من حيث حنث إذ جعله
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في العمرة غير مرة من حيث حنث ، إلا أن يكون نوى من الميقات أو غير ذلك فهو على نيته .