قلت
لابن القاسم : أرأيت إن
قال : يوم أفعل كذا وكذا فأنا محرم بحجة . أهو في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك مثل الذي قال يوم أفعل كذا وكذا فأنا محرم بحجة ؟
قال : نعم هو سواء في قوله ، قلت
لابن [ ص: 472 ] القاسم : أرأيت إن
قال : إن فعلت كذا وكذا فأنا أحج إلى بيت الله ؟
قال : قال : أرى قوله إن فعلت كذا وكذا فأنا أحج إلى
بيت الله أنه إذا حنث فقد وجب عليه الحج ، وهو بمنزلة قوله فعلي حجة إن فعلت كذا وكذا ، قلت : وهذا مثل الذي يقول إن فعلت كذا وكذا فأنا أمشي إلى
بيت الله أنه إذا حنث فقد وجب عليه الحج وهو بمنزلة قوله فعلي حجة ، وهذا مثل الرجل يقول إن فعلت كذا وكذا فأنا أمشي إلى
مكة أو فعلي المشي إلى
مكة فهما سواء ، وكذلك قوله فأنا أحج أو فعلي الحج هو مثل قوله فأنا أمشي أو علي المشي ، قلت : وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : من قال علي المشي إلى
بيت الله إن فعلت كذا وكذا ، أو أنا أمشي إلى
بيت الله إن فعلت كذا وكذا فحنث ، أن عليه المشي وهما سواء ، قال : ورأيت أن قوله أنا أحج له أو فعلي الحج على هذا ، قلت : وكذلك
قوله أنا أهدي هذه الشاة إن فعلت كذا وكذا فحنث أيكون عليه أن يهديها في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم عليه أن يهديها في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إذا حنث ، إلا أن يكون بموضع بعيد فيبيعها ثم يشتري بثمنها
بمكة شاة ويخرجها إلى الحل ، ثم يسوقها إلى
الحرم عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إذا حنث .