قلت
لابن القاسم : لو أن رجلا
قال : إن فعلت كذا وكذا فعلي أن أهدي دوري أو رقيقي أو أرضي أو دوابي أو غنمي أو بقري أو إبلي أو دراهمي أو دنانيري أو ثيابي أو عروضي لعروض عنده ، أو قمحي أو شعيري فحنث كيف يصنع في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟ وهل هذا كله عنده سواء إذا حلف به أم لا ؟
قال : هذا كله عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك سواء إذا حلف فحنث أخرج ثمن ذلك كله فبعث به فاشترى له به هدايا ، إلا الدراهم والدنانير فإنها بمنزلة الثمن يبعث بذلك ليشترى بها بدن كما وصفت لك .