قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا
قال الرجل إن فعلت كذا وكذا فإن علي أن أهدي مالي فحنث ، فعليه أن يهدي ثلث ماله ويجزئه ولا
[ ص: 473 ] يهدي جميع ماله ، قال : وكذلك لو قال : علي أن أهدي جميع مالي ، أجزأه من ذلك الثلث في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم .