قلت : فإن
لم يحلف على إبل بأعيانها ، ولكن قال : لله علي أن أهدي بدنة إن فعلت كذا وكذا فحنث ؟
قال : يجزئه عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن يبعث بالثمن فيشتري البدنة من
المدينة أو من
مكة فتوقف بعرفة ثم تنحر
بمنى ، فإن لم توقف
بعرفة أخرجت إلى الحل إن كانت اشتريت
بمكة ونحرت
بمكة إذا ردت من الحل إلى
الحرم ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وذلك دين عليه وإن كان لا يملك ثمنها