صفحة جزء
قلت : فإن لم يحلف على إبل بأعيانها ، ولكن قال : لله علي أن أهدي بدنة إن فعلت كذا وكذا فحنث ؟

قال : يجزئه عند مالك أن يبعث بالثمن فيشتري البدنة من المدينة أو من مكة فتوقف بعرفة ثم تنحر بمنى ، فإن لم توقف بعرفة أخرجت إلى الحل إن كانت اشتريت بمكة ونحرت بمكة إذا ردت من الحل إلى الحرم ، قال مالك : وذلك دين عليه وإن كان لا يملك ثمنها

التالي السابق


الخدمات العلمية