قلت : فلو
قال : لله علي أن أهدي بقري هذه فحنث وهو بمصر أو بإفريقية . ما عليه في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : البقر لا يبلغ من هذا الموضع فعليه أن يبيع بقرته هذه ويبعث بالثمن يشترى بثمنها هدي من حيث يبلغ ، ويجزئه عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن يشترى له من
المدينة أو من
مكة أو من
[ ص: 474 ] حيث أحب من البلدان إذا كان الهدي الذي يشترى يبلغ من حيث يشترى .