قلت : أرأيت إن
قال لله علي أن أهدي بقري هذه وهو بإفريقية فباعها وبعث بثمنها ، أيجزئه أن يشتري بثمنها بعيرا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : يجزئه أن يشتري بها إبلا فيهديها ، لأني لما أجزت البيع لبعد البلد صارت البقر كأنها دنانير أو دراهم ، فلا أرى بأسا أن يشتري بالثمن بعيرا وإن قصر عن البعير فلا بأس بأن يشتري غنما ، قال : ولا أحب أن يشتري غنما إلا أن يقصر الثمن عن البعير والبقر .