قلت : فلو
قال لله علي أن أهدي غنمي هذه أو بقري هذه فحنث ، وذلك في موضع يبلغ البقر والغنم منه ، وجب عليه أن يبيعها بأعيانها هديا ولا يبيعها ويشتري مكانها في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم .
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وإذا
حلف بصدقة ماله فحنث ، أو قال مالي في سبيل الله فحنث أجزأه من ذلك الثلث ، قال : وإن كان سمى شيئا بعينه وإن كان ذلك الشيء جميع ماله ، فقال
إن فعلت كذا وكذا فلله علي أن أتصدق على المساكين بعبدي هذا وليس له غيره ، أو قال فهو في سبيل الله وليس له غيره ، فعليه أن يتصدق به إن كان حلف بالصدقة وإن كان قال هو في سبيل الله فليجعله في سبيل الله ، قلت : أيبعث به في سبيل الله في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أو يبيعه ويبعث بثمنه ؟
قال : بل يبيعه فيدفع ثمنه إلى من يغزو في سبيل الله من موضعه إن وجد ، فإن لم يجد فليبعث بثمنه ، قلت : فإن حنث ويمينه بتصدقه على المساكين أيبيعه في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ويتصدق بثمنه على المساكين ؟
قال : نعم . قلت : فإن كان فرسا أو سلاحا أو سروجا أو أداة من أداة الحرب ؟ فقال : إن فعلت كذا وكذا فهذه الأشياء في سبيل الله يسميها بأعيانها ، أيبيعها أم يجعلها في سبيل الله في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : بل يجعلها في سبيل الله بأعيانها إن وجد من يقبلها إذا كان سلاحا أو دواب أو أداة الحرب ، إلا أن يكون بموضع لا يبلغ ذلك الموضع الذي فيه الجهاد ولا يجد من يقبله منه ولا من يبلغه له ، فلا بأس بأن يبيع ذلك ويبعث بثمنه فيجعل ثمنه في سبيل الله ، قلت : أفيجعل ثمنه في مثله أو يعطيه دراهم في سبيل الله في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : لا أحفظ عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه شيئا ، وأراه أن يجعل في مثله من الأداة والكراع .
قلت : ما فرق بين هذا وبين البقر إذا جعلها هديا جاز له أن يبيعها ويشتري بأثمانها الإبل إذا لم يبلغ ؟
قال : لأن البقر والإبل إنما هي كلها للأكل ، وهذه إذا كانت كراعا أو سلاحا فإنما هي قوة على أهل الحرب ليس للأكل فينبغي أن يجعل ثمنه في مثله .