قلت : فإذا
حلف الرجل ؟ فقال : إن فعلت كذا وكذا فمالي في سبيل الله ، فإنما سبيل الله عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في مواضع الجهاد والرباط ؟
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : سبل الله كثيرة وهذا لا يكون إلا في الجهاد ، قال
[ ص: 475 ] nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فليعط في السواحل والثغور ، قال : فقيل
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك : أفيعطي في
جدة ؟
قال : لا ولم ير
جدة مثل سواحل الروم
والشام ومصر ، قال : فقيل له : إنه كان
بجدة أي خوف ؟ فقال : إنما كان ذلك مرة ولم ير جدة من السواحل التي هي مرابط . قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا
حلف بالصدقة وفي سبيل الله وبالهدي ، فهذه الثلاثة الأيمان سواء إن كان لم يسم شيئا من ماله بعينه صدقة أو هديا أو في سبيل الله أجزأه من ذلك الثلث ، وإن كان سمى وأتى في التسمية على جميع ماله وجب عليه أن يبعث بجميع ماله إن كان في سبيل الله أو في الهدي ، وإن كان في صدقة تصدق بجميع ماله . قلت : فلو
قال إن فعلت كذا وكذا فأنا أهدي عبدي هذا أو أهدي جميع مالي فحنث ، ما عليه في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : أرى أن يهدي عبده الذي سمى وثلث ما بقي من ماله ، قلت : وكذلك هذا في الصدقة وفي سبيل الله ؟
قال : نعم . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : من
قال لله علي أن أهدي بدنة فعليه أن يشتري بعيرا فينحره ، فإن لم يجد بعيرا فبقرة فإن لم يجد بقرة فسبع من الغنم .