قلت : أرأيت إن
كان يجد الإبل فاشترى بقرة فنحرها وقد كانت وجبت عليه بدنة أيجزئه في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : فإن لم يجد الإبل اشترى البقر ، قال : قال لي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : والبقر أقرب شيء من البدن .
قال
ابن القاسم : وإنما ذلك عندي إن لم يجد بدنة أي إذا قصرت النفقة فلم تبلغ نفقته بدنة وسع له أن يهدي من البقر وإن لم يبلغ نفقته البقر اشترى الغنم ، قال : ولا يجزئه في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن يشتري البقر إذا كان عليه بدنة ، إلا أن لا يبلغ نفقته بدنة لأنه قال : فإن لم يجد فهو إن بلغت نفقته فهو يجد .
قال
ابن القاسم : وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=15786وخارجة بن زيد وقطيع من العلماء ، ومنهم أيضا
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله قالوا : فإن لم يجد بدنة فبقرة ، قلت : فإن لم يجد الغنم أيجزئه الصيام ؟
قال : لا أعرف الصيام فيما نذر عن نفسه إلا أن يحب أن يصوم فإن أيسر يوما ما كان عليه ما نذر على نفسه ، فإن أحب الصيام فعشرة أيام . قال : ولقد سألنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا عن
الرجل ينذر عتق رقبة إن فعل الله به كذا وكذا ، أترى أن يصوم إن لم يجد رقبة ؟
قال : قال لي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ما الصيام عندي يجزئه إلا أن يشاء أن يصوم ، فإن أيسر يوما ما أعتق فهذا عندي مثله . قال : ولقد سألنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا عن الرجل يقول مالي في رتاج الكعبة ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا أرى عليه في هذا شيئا لا كفارة يمين ولا يخرج فيه شيئا من ماله قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك والرتاج عندي هو الباب فأنا أراه خفيفا ولا أرى فيه شيئا قال : قاله لنا غير مرة .