قال
ابن القاسم : أرأيت من
قال لله علي أن أنحر بدنة أين ينحرها ؟
قال :
بمكة . قلت : وكذلك إذا
قال لله علي هدي ؟
قال : ينحره أيضا
بمكة ، قلت : وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم . قلت : فإن
قال لله علي أن أنحر جزورا أين ينحره أو لله علي جزور أين ينحره ؟
قال : ينحره في موضعه الذي هو فيه ، قال لي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ولو نوى موضعا فلا ينحره إلا بموضعه ذلك ، قال
ابن القاسم : كان الجزور بعينه أم بغير عينه ذلك سواء ، قال : فقلت
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك : فإن نذره لمساكين
البصرة أو
مصر وكان من غير أهل
البصرة وغير أهل
مصر ؟
قال : نعم ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وإن نذره لمساكين
البصرة ومصر ، فلينحرها بموضعها وليتصدق بها على المساكين عنده إذا كانت بعينها أو بغير عينها ، أو نذر أن يشتريه من موضعه فيسوقه إلى
مصر . قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وسوق البدن إلى غير
مكة من الضلال .