قلت : فإن
اشترى هديا تطوعا فلما قلده وأشعره أصاب به عورا أو عمى كيف يصنع في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يمضي به هديا ويرجع على صاحبه بما بين الصحة والداء فيجعله في هدي آخر إن بلغ ما رجع به على البائع أن يشتري به هديا ، قلت : فإن لم يبلغ ما رجع به على البائع أن يشتري به هديا ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يتصدق به . قلت : أرأيت هذا الهدي الذي قلده وأشعره وهو أعمى عن أمر وجب عليه وهو مما لا يجوز في الهدي ، لم أوجبه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأمره أن يسوقه ؟
قال : قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عندي لو أن رجلا اشترى عبدا وبه طيب فأعتقه عن أمر وجب عليه وهو أعمى مما
[ ص: 478 ] لا يجوز في الرقاب الواجبة ، ثم ظهر على العيب الذي به فإنه يرجع على بائعه بما بين الصحة والداء فيستعين به على رقبة أخرى ، ولا تجزئه الرقبة الأولى التي كان بها العيب عن الأمر الواجب الذي كان عليه ، وليس له أن يرى الرقبة الأولى رقيقا بعد عتقها وإن لم تجزه عن الذي أعتقها عنه ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وإن كان العيب مما تجوز به الرقبة ، جعل ما يسترجع لذلك العيب في رقبة أو في قطاعة مكاتب يتم به عتقه وإن كانت تطوعا صنع به ما شاء ، فالبدنة إذا أصاب بها عيبا لم يستطع أن يردها تطوعا كانت أو واجبة وهي إن كانت واجبة فعليه بدلها ويستعين بما يرجع به على البائع في ثمن بدنته الواجبة عليه ، قلت : وإن كانت بدنته هذه التي أصاب بها العيب تطوعا لم يكن عليه بدلها وجعل ما أخذ من بائعه لعيبها الذي أصابه بها في هدي آخر ؟ قلت : فإن لم يبلغ هديا آخر تصدق به على المساكين . قلت : أرأيت إن جنى على هذا الهدي رجل ففقأ عينه أو أصابه بشيء يكون له أرش فأخذه صاحبه ما يصنع به في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : أرى ذلك بمنزلة الذي رجع بعيب أصابه في الهدي بعدما قلده .