قلت :
والضحايا لو أن رجلا جنى عليها فأخذها صاحبها لجنايتها أرشا كيف يصنع بها إن أصاب بها عيبا حين اشتراها أصابها عمياء أو عوراء كيف يصنع ؟
قال : الضحايا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ليست بمنزلة الهدي الضحايا إذا أصاب بها عيبا ردها وأخذ ثمنها فاشترى به بدلها ، قلت : وكذلك إن جنى على هذه الضحايا جان أخذ صاحبها منه عقل ما جنى ، وأبدل هذه الضحية واشترى غيرها ولا يذبح هذه التي دخلها بالعيب .