[ ص: 479 ] كتاب الحج الثالث قلت
لابن القاسم : أرأيت كل
هدي قلده رجل من جزاء صيد أو نذر أو هدي القران أو غير ذلك من الهدي الواجب أو التطوع ، إذا قلده وأشعره وهو صحيح يجوز في الهدي ثم عطب بعد ذلك أو عمي أو أصابه عيب ، فحمله صاحبه أو ساقه حتى أوقفه بعرفة فنحره بمنى ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يجزئه ، قلت : فلو ساقه إلى
منى وقد فاته الوقوف
بعرفة أيجزئه أن ينحره
بمنى أو حتى يرده إلى الحل ثانية فيدخله
الحرم في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : إن كان قد أدخله من الحل يخرجه إلى الحل ثانية ، ولكن يسوقه إلى
مكة فينحره
بمكة .