قلت : أرأيت من
اشترى أضحية عن نفسه ثم بدا له بعد أن نواها أضحية لنفسه أن يشرك فيها أهل بيته ، أيجوز له ذلك عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم في رأيي ، ولم أسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه شيئا لأنه كان يجوز له أن يشركهم أولا ، قال : والهدي عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك مخالف للضحايا .