صفحة جزء
إذا ذبح الضحية أو الهدي غير صاحبه أو يهودي أو نصراني قلت : فهل يكره مالك للرجل أن ينحر هديه غيره ؟

قال : نعم كراهية شديدة ، وكان يقول : لا ينحر هديه إلا هو بنفسه ، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك هو بنفسه ، قلت : فالضحايا أيضا كذلك ؟ قال : نعم . قلت : فإن ذبح غيري هديي أو أضحيتي أجزأني ذلك في قول مالك إلا أنه كان يكرهه ؟

قال : نعم .

التالي السابق


الخدمات العلمية