قلت
لابن القاسم : ما قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيمن
نحر هديه بمنى قبل طلوع الفجر يوم النحر من جزاء صيد أو متعة أو نذر أو غير ذلك ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا حل الرمي فلقد حل الذبح ولكن لا ينحر حتى يرمي .
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ومن رمى بعدما طلع الفجر قبل أن تطلع الشمس ثم نحر هديه فقد أجزأه ، ومن رمى قبل الفجر أو نحر لم يجزئه ذلك وعليه الإعادة قلت : فمن سوى أهل
منى هل يجزئهم أن ينحروا قبل صلاة العيد ونحر الإمام في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : لا يجزئهم إلا بعد صلاة العيد ونحر الإمام . قلت : وأهل البوادي كيف يصنعون في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، الذين ليس عندهم إمام ولا يصلون صلاة العيد جماعة ؟
قال : يتحرون أقرب أئمة القرى إليهم فينحرون بعده . قلت : أرأيت أهل
مكة من لم يشهد الموسم منهم متى يذبح أضحيته في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : هم مثل أهل الآفاق في ضحاياهم إذا لم يشهدوا الموسم .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : كل شيء في الحج إنما هو هدي وما ليس في الحج إنما هو أضاحي .