قلت : أرأيت من أوقف هديه من جزاء صيد أو متعة أو غير ذلك ، أوقفه
بعرفة ثم قدم به
مكة فنحره
بمكة جاهلا وترك
منى متعمدا ، أيجزئه ذلك في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ويكون
[ ص: 482 ] قد أساء أم لا يجزئه ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : في
الهدي الواجب إذا أوقفه بعرفة فلم ينحره بمنى أيام منى ضل منه فلم يجده إلا بعد أيام منى ، قال : لا أرى أن يجزئ عنه ، وأرى عليه أن ينحر هذا وعليه الهدي الذي كان عليه كما هو . قال : وقد أخبرني بعض من أثق به عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه كان يقول قبل الذي سمعت منه : إنه أصاب الهدي الذي ضل منه أيام
منى بعد ما أوقفه
بعرفة ، أصابه بعد أيام
منى أنه ينحره
بمكة ويجزئ عنه ، قال
ابن القاسم : وقوله الأول الذي لم أسمعه منه أحب إلي من قوله الذي سمعت منه ، وأرى في مسألتك أن يجزئ عنه إذا نحره
بمكة .