صفحة جزء
في السجود على الثياب والبسط والمصليات والخمرة والثوب تكون فيه النجاسة قال : وقال مالك : أرى أن لا يضع الرجل كفيه إلا على الذي يضع عليه جبهته ، قال : وإن كان حر أو برد فلا بأس بأن يبسط ثوبا يسجد عليه ويجعل كفيه عليه .

قال : وقال مالك : بلغني أن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر كانا يفعلان ذلك .

قال : وقال مالك : تبدي المرأة كفيها في السجود حتى تضعهما على ما تضع عليه جبهتها .

قال : وقال مالك : فيمن سجد على كور العمامة قال : أحب إلي أن يرفع عن بعض جبهته حتى يمس بعض جبهته الأرض .

قلت له : فإن سجد على كور العمامة ؟

قال : أكرهه فإن فعل فلا إعادة عليه .

قال : وقال مالك : ولا يعجبني أن يحمل الرجل الحصباء أو التراب من موضع الظل إلى موضع الشمس يسجد عليه ، قال : وكان مالك يكره أن يسجد الرجل على الطنافس وبسط الشعر والثياب والإدام وكان يقول : لا بأس أن يقوم عليها ويركع عليها ويقعد عليها ولا يسجد عليها ولا يضع كفيه عليها ، وكان لا يرى بأسا بالحصر وما أشبهها مما تنبت الأرض أن يسجد عليها وأن يضع كفيه عليها .

قال : وقال مالك : لا يسجد على الثوب إلا من حر أو برد كتانا كان أو قطنا ، قال مالك : وبلغني أن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر كانا يسجدان على الثوب من الحر والبرد ويضعان أيديهما عليه .

قلت لابن القاسم : فهل يسجد على اللبد والبسط من الحر والبرد ؟

قال : ما سألنا مالكا عن هذا ، ولكن مالكا كره الثياب فإن كانت من قطن أو كتان فهي عندي بمنزلة البسط واللبود فقد وسع مالك أن يسجد على الثوب من حر أو برد .

قلت : أفترى أن يكون اللبد بتلك المنزلة ؟

قال : نعم .

قال : وقال مالك في الحصيرة يكون في ناحية منها قذر ويصلي الرجل على الناحية الأخرى لا بأس بذلك .

قال : وقال مالك : لا بأس بالرجل يقوم في الصلاة على أحلاس الدواب التي قد حلست بها مثل اللبود التي في السروج ويركع عليها ويسجد على الأرض ، ويقوم على الثياب والبسط وما أشبه ذلك من المصليات وغير ذلك ويسجد على الخمرة والحصيرة وما أشبه ذلك ويضع يديه على الذي يضع عليه جبهته .

قال وسألنا مالكا عن الفراش يكون فيه النجس هل يصلي عليه المريض ؟ قال : إذا جعل فوقه ثوبا طاهرا فلا بأس بالصلاة عليه إذا بسط عليه ثوبا طاهرا [ ص: 171 ] كثيفا سحنون قال : قال ابن وهب : أخبرني رجل عن ابن عباس { أن النبي عليه السلام كان يتقي بفضول ثيابه برد الأرض وحرها ، وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسجد إلى جنبه وقد اعتم على جبهته فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبهته } من حديث ابن وهب عن ابن لهيعة وعمرو بن الحارث عن بكير بن سوادة عن صالح بن خيوان الشيباني .

التالي السابق


الخدمات العلمية