في
السجود على الثياب والبسط والمصليات والخمرة والثوب تكون فيه النجاسة قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أرى أن لا يضع الرجل كفيه إلا على الذي يضع عليه جبهته ، قال : وإن كان حر أو برد فلا بأس بأن يبسط ثوبا يسجد عليه ويجعل كفيه عليه .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : بلغني أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر كانا يفعلان ذلك .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : تبدي المرأة كفيها في السجود حتى تضعهما على ما تضع عليه جبهتها .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : فيمن سجد على كور العمامة قال : أحب إلي أن يرفع عن بعض جبهته حتى يمس بعض جبهته الأرض .
قلت له : فإن سجد على كور العمامة ؟
قال : أكرهه فإن فعل فلا إعادة عليه .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ولا يعجبني أن يحمل الرجل الحصباء أو التراب من موضع الظل إلى موضع الشمس يسجد عليه ، قال : وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يكره أن يسجد الرجل على الطنافس وبسط الشعر والثياب والإدام وكان يقول : لا بأس أن يقوم عليها ويركع عليها ويقعد عليها ولا يسجد عليها ولا يضع كفيه عليها ، وكان لا يرى بأسا بالحصر وما أشبهها مما تنبت الأرض أن يسجد عليها وأن يضع كفيه عليها .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يسجد على الثوب إلا من حر أو برد كتانا كان أو قطنا ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وبلغني أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر كانا يسجدان على الثوب من الحر والبرد ويضعان أيديهما عليه .
قلت
لابن القاسم : فهل يسجد على اللبد والبسط من الحر والبرد ؟
قال : ما سألنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا عن هذا ، ولكن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا كره الثياب فإن كانت من قطن أو كتان فهي عندي بمنزلة البسط واللبود فقد وسع
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن يسجد على الثوب من حر أو برد .
قلت : أفترى أن يكون اللبد بتلك المنزلة ؟
قال : نعم .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في
الحصيرة يكون في ناحية منها قذر ويصلي الرجل على الناحية الأخرى لا بأس بذلك .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا بأس بالرجل يقوم في الصلاة على أحلاس الدواب التي قد حلست بها مثل اللبود التي في السروج ويركع عليها ويسجد على الأرض ، ويقوم على الثياب والبسط وما أشبه ذلك من المصليات وغير ذلك ويسجد على الخمرة والحصيرة وما أشبه ذلك ويضع يديه على الذي يضع عليه جبهته .
قال وسألنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا عن
الفراش يكون فيه النجس هل يصلي عليه المريض ؟ قال : إذا جعل فوقه ثوبا طاهرا فلا بأس بالصلاة عليه إذا بسط عليه ثوبا طاهرا
[ ص: 171 ] كثيفا
سحنون قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : أخبرني رجل عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس {
nindex.php?page=hadith&LINKID=4076أن النبي عليه السلام كان يتقي بفضول ثيابه برد الأرض وحرها ، وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسجد إلى جنبه وقد اعتم على جبهته فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبهته } من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة nindex.php?page=showalam&ids=16700وعمرو بن الحارث عن
بكير بن سوادة عن
صالح بن خيوان الشيباني .