صفحة جزء
قلت لابن القاسم : أرأيت إذا دخل مراهقا فلم يطف بالبيت حتى خرج إلى عرفة ، فلما زار البيت لطواف الإفاضة طاف طواف الإفاضة ونسي الركعتين ركعتي الطواف وسعى بين الصفا والمروة ، ثم فرغ من أمر الحج ثم ذكر بعدما خرج وهو قريب من مكة أو بمكة ؟

قال : يرجع فيطوف ويصلي الركعتين ويسعى بين الصفا والمروة ، قلت : ويكون عليه الدم في قول مالك ؟

قال : لا ، لأن هاتين الركعتين إنما تركهما من طواف هو بعد الوقوف بعرفة ، وذلك الأول إنما تركهما من طواف هو قبل الخروج إلى عرفة ، فذلك الذي جعل مالك فيه دما وهذا رجل مراهق فلا دم عليه للطواف الأول ، لأنه دخل مراهقا فلا دم عليه لما أخر من الركعتين بعد الطواف الذي بعد الوقوف بعرفة لأنه قد قضاه . قلت لابن القاسم : أرأيت إذا لم يذكر هاتين الركعتين من الطواف الأول الذي قبل الوقوف ، أو من الطواف طواف الإفاضة ، دخل مراهقا ولم يكن طاف قبل ذلك بالبيت فذكر ذلك بعدما بلغ بلاده أو تباعد من مكة ؟

قال : قال مالك : يمضي ويركع الركعتين حيث ذكرهما ، وليهرق لذلك دما ومحل هذا الدم مكة .

التالي السابق


الخدمات العلمية