قلت
لابن القاسم : أرأيت إذا
دخل مراهقا فلم يطف بالبيت حتى خرج إلى عرفة ، فلما زار البيت لطواف الإفاضة طاف طواف الإفاضة ونسي الركعتين ركعتي الطواف وسعى بين الصفا والمروة ، ثم فرغ من أمر الحج ثم ذكر بعدما خرج وهو قريب من مكة أو بمكة ؟
قال : يرجع فيطوف ويصلي الركعتين ويسعى بين
الصفا والمروة ، قلت : ويكون عليه الدم في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : لا ، لأن هاتين الركعتين إنما تركهما من طواف هو بعد الوقوف
بعرفة ، وذلك الأول إنما تركهما من طواف هو قبل الخروج إلى
عرفة ، فذلك الذي جعل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه دما وهذا رجل مراهق فلا دم عليه للطواف الأول ، لأنه دخل مراهقا فلا دم عليه لما أخر من الركعتين بعد الطواف الذي بعد الوقوف
بعرفة لأنه قد قضاه . قلت
لابن القاسم : أرأيت إذا لم يذكر هاتين الركعتين من الطواف الأول الذي قبل الوقوف ، أو من الطواف طواف الإفاضة ،
دخل مراهقا ولم يكن طاف قبل ذلك بالبيت فذكر ذلك بعدما بلغ بلاده أو تباعد من مكة ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يمضي ويركع الركعتين حيث ذكرهما ، وليهرق لذلك دما ومحل هذا الدم
مكة .