باب في الوصية بالحج قلت
لابن القاسم : ما قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيمن
مات وهو صرورة فلم يوص أن يحج عنه ، أيحج عنه أحد يتطوع بذلك عنه ولد أو والد أو زوجة أو أجنبي من الناس ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يتطوع عنه بغير هذا يهدي عنه أو يتصدق عنه أو يعتق عنه .