صفحة جزء
باب في الوصية بالحج قلت لابن القاسم : ما قول مالك فيمن مات وهو صرورة فلم يوص أن يحج عنه ، أيحج عنه أحد يتطوع بذلك عنه ولد أو والد أو زوجة أو أجنبي من الناس ؟

قال : قال مالك : يتطوع عنه بغير هذا يهدي عنه أو يتصدق عنه أو يعتق عنه .

التالي السابق


الخدمات العلمية