قلت
لابن القاسم : ما قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في
رجل أوصى عند موته بأن يحج عنه صرورة أحب إليك أن يحج عن هذا الميت أم قد حج ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا أوصى بذلك أنفذ ذلك ويحج عنه من قد حج أحب إلي ، قال
ابن القاسم : وأحب له إذا أوصى أن ينفذ ما أوصى به ، ولا يستأجر له إلا من قد حج وكذلك سمعت أنا منه ، قال
ابن القاسم : فإن
جهلوا فاستأجروا من لم يحج أجزأ عنه .