صفحة جزء
قلت لابن القاسم : ما قول مالك في رجل دفع إليه مال ليحج به عن ميت من بعض الآفاق فاعتمر عن نفسه وحج عن الميت من مكة ؟

قال : أرى أن ذلك مجزئ عنه إلا أن يكون اشترط على الذي يحج عن الميت أن يحج في أفق من الآفاق أو من المواقيت فأرى ذلك عليه ضامنا ويرجع ثانية فيحج عن الميت .

قال سحنون : ثم رجع ابن القاسم عنها فقال : عليه أن يحج عنه ثانية وهو ضامن ، قلت : فإن قرن وقد أخذ مالا ليحج به عن الميت فاعتمر عن نفسه وحج عن الميت ؟

قال : لم أسمع من مالك فيه شيئا وأراه ضامنا للمال ، لأنه أخذ نفقتهم وأشرك في عملهم غير ما أمروه به .

قال ابن القاسم : في رجل حج عن الميت واعتمر عن نفسه ، فعليه الهدي .

التالي السابق


الخدمات العلمية