قلت : أرأيت إذا
دفعوا وصية هذا الميت إلى عبد ليحج عن هذا الميت أيجزئ عن هذا الميت ؟
قال : لا ولم أسمع من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه شيئا ، ولكن العبد لا حج له فمن ثم رأيت أن لا يحج عن هذا الميت وكذلك الصبيان . قلت :
فالمرأة تحج عن الرجل والرجل عن المرأة ؟
قال : لا بأس بذلك ، قلت : وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم ، قلت : فالمكاتب والمعتق بعضه وأم الولد والمدبر عندك في هذا بمنزلة العبد لا يحجون عن ميت أوصى ؟
قال : نعم ، قلت : فمن يضمن هذه النفقة التي حج بها هذا العبد عن الميت ؟ قال : الذي دفع إليهم المال .