قلت : أرأيت لو
هلك رجل فأوصى أن يحج عنه فأنفذ الوصي ذلك ثم أتى رجل فاستحق رقبة الميت ، هل يضمن الوصي أو الحاج عن الميت المال وكيف بما قد بيع من مال الميت فأصابه قائما بعينه ؟
قال : أرى إن كان الميت حرا عند الناس يوم بيع ماله فلا يضمن له الوصي شيئا ولا الذي حج عن الميت ، ويأخذ ما أدرك من مال الميت وما أصاب مما قد باعوا من مال الميت قائما بعينه ، فليس له أن يأخذه إلا بالثمن ويرجع هو على من باع تلك الأشياء فيقبض منه ثمن ما باع من مال عبده ، قال : لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال لي في رجل
شهد عليه أنه مات فباعوا رقيقه ومتاعه وتزوجت امرأته ، ثم أتى الرجل بعد ذلك قال : إن كانوا شهدوا بزور ردت إليه امرأته وأخذ رقيقه حيث وجدهم أو الثمن الذي به بيعوا إن أحب ذلك ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وإن كانوا
[ ص: 487 ] شبه عليهم وكانوا عدولا ردت إليه امرأته وما وجد من متاعه أو رقيقه لم يتغير عن حاله وقد بيع أخذه بعد أن يدفع الثمن إلى من ابتاعه ، وليس له أن يأخذ ذلك حتى يدفع الثمن إلى من ابتاعه ، وما تحول عن حاله ففات أو كانت جارية وطئت فحملت من سيدها أو أستقت فليس له إلا الثمن وإنما له الثمن على من باع الجارية ، فأرى أن يفعل في العبد مثل ذلك .
قال
ابن القاسم : وأنا أرى التدبير والعتق والكتابة فوتا فيما قال لي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، والصغير إذا كبر أيضا فوتا فيما قال لي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال : إذا لم تتغير عن حالها فهذه قد تغيرت عن حالها ، والذي أراد
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك تغيير بدنها .
قلت
لابن القاسم : فكيف تتبين شهود الزور ههنا من غير شهود الزور وكيف نعرفهم في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قال : إذا أتوا بأمر يشبه أن يكون إنما شهدوا بحق ، مثل ما لو حضروا معركة فصرع فنظروا إليه في القتلى ، ثم جاء بعد ذلك أو طعن فنظروا إليه في القتلى ، ثم جاء بعد ذلك أو صعق به فظنوا أنه قد مات فخرجوا على ذلك ، ثم جيء بعدهم أو أشهدهم قوم على موته فشهدوا بذلك عند القاضي ، فهؤلاء يعلم أنهم لم يتعمدوا الزور فهذا وما أشبهه ، وأما الزور في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فهو إذا لم يأتوا بأمر يشبه وعرف كذبهم .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا شهدوا بزور رد إليه جميع ماله حيث وجده ، قال
ابن القاسم : وأنا أرى إذا كانوا شهود زور أنه يرد إليه ما أعتق من رقيقه وما دبر وما كوتب وما كبر وأم الولد وقيمة ولدها أيضا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ويأخذ المشتري ولدها بالقيمة ، وكذلك قال لي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الذي يباع عليه بشهادة زور : إنه يأخذها ويأخذ قيمة ولدها أيضا إذا شهدوا على سيدها بزور أنه مات عنها فباعوها في السوق ، وقد قال لي
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في
الجارية المسروقة إن صاحبها يأخذها ويأخذ قيمة ولدها وهو أحب قوله إلي قال
ابن القاسم قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وإنما يأخذ قيمة ولدها يوم يحكم فيهم ، ومن مات منهم فلا قيمة له .