صفحة جزء
قلت لابن القاسم : أرأيت من حج عن ميت وإنما أخذ المال على البلاغ ولم يؤاجر نفسه فأصابه أذى فوجبت عليه الفدية على من تكون هذه الفدية ؟

قال : لا أحفظ عن مالك فيه شيئا ولكن أرى أن تكون هذه الفدية في مال الميت . قلت لابن القاسم : أرأيت إن هو أغمي عليه أيام منى فرمي عنه الجمار في أيام منى ، على من يكون هذا الهدي أفي مال الميت أم في مال هذا الذي حج عن الميت ؟

قال : كل شيء لم يتعمده هذا الحاج عن الميت فهو في مال الميت مثل الفدية وما ذكرت من الإغماء وما يشبه ذلك ، قال وكل شيء يتعمده فهو في ماله إذا كان إنما أخذ المال على البلاغ ، وإن كان أجيرا فكل شيء أصابه فهو في ماله من خطأ أو عمد . قلت لابن القاسم : أرأيت إن أخذ هذا الرجل مالا ليحج به عن الميت على البلاغ أو على الإجارة فصده عدو عن البيت ؟ قال إن كان أخذه على البلاغ رد ما فضل عن نفقته ذاهبا وراجعا ، وإن كان أخذه على [ ص: 488 ] الإجارة رد المال وكان له من إجارته بحساب ذلك إلى الموضع الذي صد عنه ، قلت : وهذا قول مالك ؟

قال : هذا رأيي ، وقد قال مالك في رجل استؤجر ليحج عن ميت فمات قبل أن يبلغ ، فسئل عنه فقال : أرى أن يحاسب فيكون له من الإجارة بقدر ذلك من الطريق ويرد ما فضل .

التالي السابق


الخدمات العلمية