قلت
لابن القاسم : أرأيت لو أن رجلا
مات فقال حجوا عني بهذه الأربعين دينارا ، فدفعوها إلى رجل على البلاغ ففضلت منها عشرون ؟
قال : أرى أن يرد إلى الورثة ما فضل عنه ، وإنما ذلك مثل ما لو قال رجل اشتروا غلام فلان بمائة دينار فأعتقوه عني فاشتروه بثمانين دينارا ، قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يرد ما بقي إلى الورثة فعلى هذا رأيت أمر الحج ، وإن كان قال أعطوا فلانا أربعين دينارا يحج بها عني فاستأجروه بثلاثين دينارا فحج وفضلت عشرة ؟
قال : أرى أيضا أن ترد العشرة ميراثا بين الورثة ، لأني سمعت من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك غير مرة يقول ، وسألته عن الرجل يوصي أن يشترى له غلام فلان بمائة دينار فيعتق عنه فتشتريه الورثة بثمانين لمن ترى العشرين ؟
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أرى أن ترد إلى الورثة فيقسمونها على فرائض الله ، فرأيت أنا الحج إذا قال ادفعوها إلى رجل بعينه على هذا ، وسمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا وقد سئل عن رجل دفع إليه رجل أربعة عشر دينارا يتكارى بها في
المدينة من يحج عن ميت له ، فتكارى بعشرة كيف يصنع بالأربعة ؟
قال : يردها إلى من دفعها إليه ولم يرها للذي حج عن الميت . قلت
لابن القاسم : هل كان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يوسع أن يعتمر أحد عن أحد إذا كان يوسع في الحج ؟
قال : نعم ولم أسمعه منه ، وهو رأيي إذا أوصى بذلك .