قلت
لابن القاسم : أرأيت من
أوصى فقال حجوا عني حجة الإسلام ، وأوصى بعتق نسمة بعينها وأوصى أن يشتروا عبدا بعينه فيعتق عنه وأعتق عبدا في مرضه فبتله ، ودبر عبدا وأوصى بعتق عبد له آخر وأوصى بكتابة عبد له آخر وأوصى بزكاة بقيت عليه من ماله وأقر بديون الناس في مرضه ؟
قال
ابن القاسم قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : الديون مبدأة كانت لمن يجوز له إقراره له أو لمن لا يجوز له إقراره ، ثم الزكاة ثم العتق بتلا والمدبر جميعا معا لا يبدأ أحدهما قبل صاحبه ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ثم النسمة بعينها والذي أوصى أن تشترى له بعينها جميعها لا يبدأ أحدهما قبل صاحبه ، قال : ثم المكاتب ثم الحج ، قلت : فإن كانت الديون لمن يجوز له إقراره وأخذها ، وإن كانت لمن لا يجوز له إقراره رجعت ميراثا ، إلا أنه يبدأ بها قبل الوصايا ثم الوصايا في ثلث ما بقي بعدها