صفحة جزء
قلت : أرأيت إن أوصى أن يحج عنه هذا العبد بعينه أو هذا الصبي بعينه ؟

قال : لم أسمع من مالك في ذلك شيئا ، ولكن أرى أنه يدفع ذلك إليهما فيحجان عن الرجل إذا أذن السيد للعبد أو أذن الوالد للولد ، ولا ترد وصيته ميراثا لأن الحج بر وإن حج عنه صبي أو عبد ، لأن حجة الصبي والعبد تطوع فالميت لو لم يكن صرورة فأوصى بحجه تطوعا أنفذت ولم ترد وصيته إلى الورثة فكذلك هذا .

التالي السابق


الخدمات العلمية