صفحة جزء
قلت : أرأيت الصبي إذا لم يكن له أب وأذن له الولي أن [ ص: 490 ] يحج عن الميت أيجوز له إذنه ؟

قال : لا أرى بذلك بأسا إلا أن يخاف عليه في ذلك ضيعة أو مشقة من السفر فلا أرى أن يجوز ذلك ، ولم أسمع من مالك في ذلك شيئا وإنما قلته لأن الولي إن أذن له أن يتجر وأمره بذلك جاز ذلك . ولو خرج في تجارة من موضع إلى موضع بإذن الولي لم يكن بذلك بأس ، قال : فإذا كان ذلك جائزا فجائز له أن يحج عن الميت إذا أوصى إليه الميت بذلك إذا أذن له الولي وكان قويا على الذهاب ، وكان ذلك نظرا له ولم يكن عليه في ذلك ضرر ، قلت : أرأيت إن لم يأذن له الولي ؟

قال : يوقف المال حتى يبلغ الصبي ، فإن حج به الصبي وإلا رجع ميراثا ، قلت : تحفظه عن مالك ؟

قال : لا .

قال ابن القاسم : وهذا الذي أوصى أن يحج عنه هذا الصبي علمنا أنه إنما أراد التطوع ولم يرد الفريضة ، قال : ولو أنه كان صرورة وقصد رجلا بعينه ، فقال : يحج عني فلان فأبى فلان أن يحج عنه ؟

قال : يعطى ذلك غيره ، قال : وهذا قول مالك قال ابن القاسم : وليس التطوع عندي بمنزلة الفريضة ، قال : وهذا إذا أوصى بحجة تطوعا أن يحج بها عنه رجل بعينه فأبى ذلك الرجل أن يحج عنه ردت إلى الورثة .

قال : ومثل ذلك مثل رجل قصد قصد مسكين بعينه ، فقال تصدقوا عليه بمائة دينار من ثلثي فمات المسكين قبل الموصي أو أبى أن يقبل الوصية ، فإن الوصية ترجع ميراثا للورثة ، أو قال اشتروا عبد فلان فأعتقوه عني في غير عتق عليه واجب فأبى أهله أن يبيعوه ، فإن الوصية ترجع ميراثا للورثة .

التالي السابق


الخدمات العلمية