صفحة جزء
قلت : أرأيت امرأة أهلت بالحج بغير إذن زوجها وهي صرورة ، ثم إن زوجها حللها ثم أذن لها من عامها فحجت أتجزئها حجتها التي وجبت عليها من التي حللها زوجها منها وعن حجة الإسلام ؟

قال : أرجو ذلك ولا أحفظه عن مالك .

التالي السابق


الخدمات العلمية