صفحة جزء
قلت : فالعبد والأمة يحرمان بغير إذن سيدهما فيحللهما السيد ثم يعتقان ، فيحجان عن الذي حللهما السيد وعن حجة الإسلام ، أتجزئهما هذه الحجة منهما جميعا ؟

قال : لا ، قلت : وهذا قول مالك ؟

قال : هذا رأيي لأني سمعت مالكا يقول في عبد نذر إن أعتق الله رقبته ، أن عليه المشي إلى بيت الله في حج ، قال : يحج حجة الإسلام ثم النذر بعدها فهذا حين أحرم فقد نذرها فلا تجزئه حجته حين أعتق عنهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية