قلت :
فالعبد والأمة يحرمان بغير إذن سيدهما فيحللهما السيد ثم يعتقان ، فيحجان عن الذي حللهما السيد وعن حجة الإسلام ، أتجزئهما هذه الحجة منهما جميعا ؟
قال : لا ، قلت : وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : هذا رأيي لأني سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا يقول في
عبد نذر إن أعتق الله رقبته ، أن عليه المشي إلى بيت الله في حج ، قال : يحج حجة الإسلام ثم النذر بعدها فهذا حين أحرم فقد نذرها فلا تجزئه حجته حين أعتق عنهما .