قلت : أرأيت
السيد يأذن لعبده أو لأمته أو الزوج لزوجته بالإحرام فأراد أن يحلهم بعد ذلك ، أله ذلك في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : لا ، قلت : وإن خاصموه قضى لهم عليه أن لا يحلهم في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم .