صفحة جزء
قلت : أرأيت إن [ ص: 491 ] أحرم العبد بغير إذن سيده فحلله من إحرامه ثم أذن له في أن يحج قضاء عن حجته التي حلله منها بعدما مضى عليه ذلك ، أتجزئه من التي حلله منها في قول مالك ؟ فقال : نعم في رأيي ، قلت : ويكون على العبد الصيام أو الهدي أو الطعام لموضع ما حلله السيد من إحرامه ؟

قال : إن أهدى عنه السيد أو أطعم عنه أجزأه وإلا صام هو وأجزأه قلت : وهذا قول مالك ؟

قال : هذا رأيي .

التالي السابق


الخدمات العلمية