قلت : أرأيت إن
[ ص: 491 ] أحرم العبد بغير إذن سيده فحلله من إحرامه ثم أذن له في أن يحج قضاء عن حجته التي حلله منها بعدما مضى عليه ذلك ، أتجزئه من التي حلله منها في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
فقال : نعم في رأيي ، قلت : ويكون على العبد الصيام أو الهدي أو الطعام لموضع ما حلله السيد من إحرامه ؟
قال : إن أهدى عنه السيد أو أطعم عنه أجزأه وإلا صام هو وأجزأه قلت : وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : هذا رأيي .