صفحة جزء
قلت لابن القاسم : أرأيت الرجل يحرم بالحج فيفوته الحج ، أله أن يثبت على إحرامه ذلك في قول مالك إلى قابل أم لا ؟

قال : قال مالك : من أحرم بالحج ففاته الحج فله أن يثبت على إحرامه إلى قابل إن أحب ذلك ، قال مالك : وأحب إلي أن يمضي لوجهه فيحل من إحرامه ذلك ولا ينتظر قابلا ، قال : وإنما له أن يثبت على إحرامه إلى قابل ما لم يدخل مكة ، فإن دخل مكة فلا أرى له أن يثبت على إحرامه وليمض إلى البيت فليطف به وليسع بين الصفا والمروة وليحل من إحرامه ، فإذا كان قابلا فليقض الحج الذي فاته وليهرق دما ، قلت لابن القاسم : فإن ثبت على إحرامه بعدما دخل مكة حتى حج بإحرامه ذلك قابلا ، يجزئه من حجة الإسلام أم لا ؟

قال : نعم .

التالي السابق


الخدمات العلمية