قلت
لابن القاسم : أرأيت
الرجل يحرم بالحج فيفوته الحج ، أله أن يثبت على إحرامه ذلك في قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إلى قابل أم لا ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك :
من أحرم بالحج ففاته الحج فله أن يثبت على إحرامه إلى قابل إن أحب ذلك ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وأحب إلي أن يمضي لوجهه فيحل من إحرامه ذلك ولا ينتظر قابلا ، قال : وإنما له أن يثبت على إحرامه إلى قابل ما لم يدخل
مكة ، فإن دخل
مكة فلا أرى له أن يثبت على إحرامه وليمض إلى البيت فليطف به وليسع بين
الصفا والمروة وليحل من إحرامه ، فإذا كان قابلا فليقض الحج الذي فاته وليهرق دما ، قلت
لابن القاسم : فإن
ثبت على إحرامه بعدما دخل مكة حتى حج بإحرامه ذلك قابلا ، يجزئه من حجة الإسلام أم لا ؟
قال : نعم .