صفحة جزء
قلت لابن القاسم : أرأيت من أهل بحجة ففاتته فأقام على إحرامه حتى إذا كان من قابل في أشهر الحج حل منها ، حج من عامه أيكون متمتعا في قول مالك أم لا ؟ قال : لا أحفظ من مالك في هذا شيئا ، ولكن لا أرى لأحد فاته الحج فأقام على إحرامه حتى يدخل في أشهر الحج أن يفسخ حجته في عمرة فإن فعل رأيته متمتعا .

التالي السابق


الخدمات العلمية