قلت
لابن القاسم : أرأيت من
أهل بحجة ففاتته فأقام على إحرامه حتى إذا كان من قابل في أشهر الحج حل منها ، حج من عامه أيكون متمتعا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أم لا ؟
قال : لا أحفظ من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في هذا شيئا ، ولكن لا أرى لأحد فاته الحج فأقام على إحرامه حتى يدخل في أشهر الحج أن يفسخ حجته في عمرة فإن فعل رأيته متمتعا .