قلت
لابن القاسم أرأيت من
أتى وقد فاته الحج ، أيرمل بالبيت ويسعى في المسيل بين الصفا والمروة في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وكذلك
من اعتمر من الجعرانة أو التنعيم ، فإذا طاف بالبيت فأحب إلي أن يرمل وإذا سعى بين
الصفا والمروة فأحب إلي أن يسعى ببطن المسيل . قلت : أفكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يخفف ويوسع لهذا الذي اعتمر من
الجعرانة أو
التنعيم أن لا يرمل وأن لا يسعى ببطن المسيل بين
الصفا والمروة ؟
قال : كان يستحب لهما أن يرملا وأن يسعيا ويأمرهما بذلك ، ولم أره يوجب عليهما الرمل بالبيت كما يوجب ذلك على من حج أو اعتمر من المواقيت ، وأما السعي بين
الصفا والمروة فكان يوجبه على من اعتمر من
التنعيم وغير ذلك . قلت
لابن القاسم : أرأيت
طواف الصدر إن تركه رجل ، هل عليه فيه عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك طعام أو دم أو شيء من الأشياء ؟
قال : لا إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا كان يستحب له أن لا يخرج حتى يطوف طواف الوداع .