قلت
لابن القاسم : ما قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في
امرأة طافت طواف الإفاضة ثم حاضت ، أتخرج من قبل أن تطوف طواف الوداع ؟
قال : نعم ، قلت : فإن
كانت لم تطف طواف الإفاضة ثم حاضت أتخرج ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لا تخرج حتى تطوف طواف الإفاضة .
قال : وقال مالك : يحبس عليها كريها أقصى ما كان يمسك النساء الدم ، ثم تستظهر بثلاث ولا يحبس عليها كريها أكثر من ذلك . قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وفي
النفساء أيضا يحبس عليها كريها أكثر ما يمسك النساء دم النفاس من غير سقم ، ثم لا يحبس عليها بعد ذلك إذا كانت لم تطف طواف الإفاضة .