قلت
لابن القاسم : أرأيت
من تعدى الميقات فأحرم بعدما تعدى الميقات ثم فاته الحج ، أيكون عليه لترك الميقات في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك الدم ، قال : لا أحفظه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ولكن لا أرى عليه الدم قلت : فإن تعدى الميقات ثم جامع ففسد عليه حجه ، أيكون عليه الدم لترك الميقات ؟
قال : نعم ، قلت : ما فرق ما بينهما ؟
قال : لأن الذي فاته الحج إنما أسقطت عنه الدم لترك الميقات لأن عليه قضاء هذه الحجة ، قلت : والذي جامع أيضا عليه قضاء حجته ، قال : لا يشبه الذي فاته الحج الذي جامع في تركه الميقات ، لأن الذي فاته الحج كان عمله في الحج فلما فاته الحج كان عمله عمل عمرة ، فلا أرى عليه الدم لأنه لم يقم على الحج الذي أحرم عليه إنما كان الدم وجب عليه لترك الميقات ، فلما حال عمله إلى عمل العمرة سقط عنه الدم ، وأما الذي جامع في حجه فهو على عمل الحج حتى يفرغ من إحرامه ، فلذلك ثبت الدم عليه لأنه لم يخرج من إحرامه إلى إحرام آخر مثل الذي فاته الحج فهذا فرق ما بينهما