قلت
لابن القاسم : أرأيت من
قلد هديه أو بدنته ثم باعه ؟
قال : ما سمعت من
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه شيئا ، ولكن إن كان يعرف موضعه رد ولم يجز البيع فيه ، فإن ذهب ولم يعرف موضعه كان عليه أن يشتري مكانه بدنة بثمنه إلا أن لا يجد بثمنه فعليه أن يزيد على ثمنه لأنه قد ضمنه حتى يشتري بدنة ، وليس له أن ينقص من ثمنه وإن أصاب بدنة بأقل من ثمنه .