صفحة جزء
قلت لابن القاسم : أرأيت من قلد هديه أو بدنته ثم باعه ؟

قال : ما سمعت من مالك فيه شيئا ، ولكن إن كان يعرف موضعه رد ولم يجز البيع فيه ، فإن ذهب ولم يعرف موضعه كان عليه أن يشتري مكانه بدنة بثمنه إلا أن لا يجد بثمنه فعليه أن يزيد على ثمنه لأنه قد ضمنه حتى يشتري بدنة ، وليس له أن ينقص من ثمنه وإن أصاب بدنة بأقل من ثمنه .

التالي السابق


الخدمات العلمية