صفحة جزء
قلت لابن القاسم : ما قول مالك فيمن دل على صيد وهو محرم أو أشار أو أمر بقتله ، هل عليه في قول مالك لذلك شيء أم لا ؟

قال : لا شيء عليه إلا أن يكون الذي أمره بقتله عبده فيكون عليه جزاء واحد إلا أنه قد أساء ، وعلى الذي قتله إن كان محرما الجزاء وإن كان حلالا فلا شيء عليه إلا أن يكون في الحرم .

التالي السابق


الخدمات العلمية