قلت
لابن القاسم : ما قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيمن
دل على صيد وهو محرم أو أشار أو أمر بقتله ، هل عليه في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لذلك شيء أم لا ؟
قال : لا شيء عليه إلا أن يكون الذي أمره بقتله عبده فيكون عليه جزاء واحد إلا أنه قد أساء ، وعلى الذي قتله إن كان محرما الجزاء وإن كان حلالا فلا شيء عليه إلا أن يكون في الحرم .