قلت
لابن القاسم : أرأيت لو أن
محرما أمسك صيدا فقتله حرام أو حلال أمسكه له حتى قتله أو أمسكه ولم يرد أن يمسكه للقتل فقتله القاتل ؟
قال : إن أمسكه وهو لا يريد القتل إنما يريد أن يرسله فعدا عليه حرام فقتله فعلى القاتل جزاؤه ، وإن قتله حلال فعلى الذي أمسكه جزاؤه لأن قتله من سببه وإن أمسكه لأحد يريد قتله فقتله فإن كان الذي قتله حراما فعليهما جميعا جزاءان ، قال : وإن قتله حلال فعلى المحرم جزاؤه ، وليس على الحلال جزاء وليستغفر الله العظيم .