صفحة جزء
الغزو بالنساء قال ابن القاسم : سألنا مالكا عن الرجل يغزو بأهله إلى الرباط على بعض السواحل ، فقال : لا بأس بذلك . قلت : فهل كشفتموه عن الرجل يدرب في أرض العدو غازيا بأهله معه ، أو يغزو بالنساء مع الرجال في دار الحرب ؟ فقال : ما كشفناه عن أكثر مما قلت لك في الرباط ، ولا أرى أن يخرج بالنساء إلى دار الحرب قلت : أرأيت النساء هل يدرب بهن في أرض العدو في الغزو ؟

قال : ما سمعت من مالك فيهن شيئا ، ولكن سمعت مالكا يقول في السواحل : لا بأس أن يخرج الرجل بامرأته إلى السواحل [ ص: 499 ] مثل الإسكندرية وما أشبهها . قال ابن القاسم : وإن غزا المسلمون في عسكر لا يخاف عليهم لقلتهم ، لم أر بأسا أن يخرج بالنساء في ذلك ابن وهب عن أنس بن عياض عن جعفر بن محمد عن أبيه عن يزيد بن هرمز ، أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن خمس خلال ؟ فقال ابن عباس : إن الناس يقولون : إن ابن عباس يكاتب الحرورية ، ولولا أني أخاف أن أكتم علما لم أكتب إليه ، وقال ابن جريج في حديثه . قال ابن عباس : ولولا أني أرده عن بين يقع فيه ما كتبت إليه ولا نعمة عين ، فكتب إليه نجدة : أما بعد فأخبرني هل كان رسول الله يغزو بالنساء وهل كان يضرب لهن بسهم ، وهل كان يقتل الصبيان ، وأخبرني متى ينقضي يتم اليتيم ، وعن الخمس لمن هو ؟ فكتب إليه ابن العباس : قد { كان رسول الله يغزو بالنساء فيداوين المرضى ، ويجزين من الغنيمة ولم يسهم لهن ، وأنه لم يقتل الصبيان } ، وكتبت إلي تسألني متى ينقضي يتم اليتيم ، ولعمري إن الرجل لتنبت لحيته وإنه لضعيف الأخذ لنفسه ضعيف الإعطاء منها ، فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد انقطع عنه اليتم .

التالي السابق


الخدمات العلمية