في الرجل يعرف متاعه وعبيده قبل أن يقعوا في القسم قلت : أرأيت
ما كان من أموال أهل الإسلام من عبيد أو غير ذلك ، وساداتهم غيب ، [ ص: 504 ] أيقسمون ذلك في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ما علموا أنه لأهل الإسلام فلا يقسموه ، وإن كانت ساداتهم غيبا ، كان أهل الشرك أحرزوهم أو بقوا إليهم فذلك سواء لا يقسمون شيئا من ذلك إذا هم عرفوا أصحابه ، فإن لم يعرفوا أصحابه اقتسموه .
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : كل مال يعرف لأهل الإسلام وإن غاب صاحبه عنه ، فإنه لا يباع في المقاسم إذا عرف صاحبه وإذا لم يعرف قسم .