قلت : أرأيت
ما أحرز المشركون إلى بلادهم من عروض أهل الإسلام ثم غنمه المسلمون فصار في سهمان رجل ، أيكون هذا الرجل أولى به بالثمن أم لا في قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟ وكيف بما أحرزوا من أموال أهل الذمة ، أهم وأهل الإسلام في ذلك كله سواء ؟ وكيف إن أحرزوا إحرازا من أهل الذمة فأسلموا على الدار وأهل الذمة في أيديهم أيكونون رقيقا لهم أم يردون إلى ذمتهم ولا يكونون رقيقا كلهم في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الذمي إذا سباه أهل الحرب ثم غنمه المسلمون : إنه لا يكون فيئا ، فأرى إن هم أسلموا على الدار وفي أيديهم ناس من أهل الذمة أسارى ، أنهم يكونون رقيقا ولا لهم أن يردوا إلى ذمتهم ، وإنما أهل ذمتنا كعبيدنا إذا هم أسلموا عليها . قال : وأما ما ذكرت لك من أموال أهل الذمة فهم في ذلك وأهل الإسلام سواء إن أدركوا أموالهم قبل أن تقسم كانوا أولى بها بغير شيء ، وإن أدركوها بعد القسمة أخذوها بالثمن ، قلت : فإن عرف أهل الإسلام أنها أموال أهل الذمة ، لم يقسموها في الغنيمة ويردونها إليهم إذا عرفوهم ؟
قال : نعم .
قال
ابن القاسم : وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، قال : وأما ما ذكرت من أموال أهل الإسلام ، فقد أخبرتك بما قال فيه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إنه قال : إن أدركه قبل القسم أخذه بغير ثمن ، وإن أدركه بعدما قسم كان أولى به بالثمن ، فإن عرف أنه مال لأهل الإسلام رده إلى أهله ولم يقسموه إن عرفوا أهله ، وإن لم يعرفوا أهله فليقسموه وأموال أهل الذمة مثله .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن
مسلم بن عدي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15949زيد بن واقد عن
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول ، أنه قال في رجل من أهل الذمة أصابه العدو ، وماله أحرزوه ثم أصابه المسلمون بعد ذلك : أنه يرد إلى ذمته وأهله وماله .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
مسلمة بن عدي عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت عمن حدثه عن
سماك بن حرب عن
تميم بن طرفة الطائي قال : أصاب المسلمون ناقة لرجل من المسلمين اشتراها بعضهم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبها : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=7012أنت أحق بها بالثمن } .
مسلمة بن عدي عن
عبد الملك بن ميسرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس عن
nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس قال : وجد رجل من المسلمين بعيرا له في المغانم ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12268إن وجدته في المغنم فخذه وإن وجدته قد قسم فأنت أحق به بالثمن إن أردته } .