صفحة جزء
قلت : أرأيت إن اشتريت أم ولد لرجل من المسلمين من أرض الحرب قد كانوا أسروها ؟

قال : قال مالك : أرى أن يتبع سيدها بالثمن الذي اشتراها به على ما أحب أو كره ، قال : لأن مالكا قال لي في أم ولد المسلم ، إذا سباها العدو ثم اشتراها رجل من المغنم ، ثم يأخذها سيدها أبقيمتها أم بالثمن الذي اشتراها به ؟

قال : قال مالك : بل بالثمن الذي اشتراها به وإن كان أكثر من قيمتها ، قال مالك : ويجبر سيدها ، على أخذها ، قال مالك : ولو لم يكن عند سيدها ثمن ، رأيت أن تدفع إليه ولا تقر في يد هذا يطأ أم ولد رجل أو ينظر منها ما لا يحل له ، ويتبع بثمنها سيدها دينا عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية