قلت : أرأيت
إن اشتريت أم ولد لرجل من المسلمين من أرض الحرب قد كانوا أسروها ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أرى أن يتبع سيدها بالثمن الذي اشتراها به على ما أحب أو كره ، قال : لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال لي في أم ولد المسلم ، إذا سباها العدو ثم اشتراها رجل من المغنم ، ثم يأخذها سيدها أبقيمتها أم بالثمن الذي اشتراها به ؟
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : بل بالثمن الذي اشتراها به وإن كان أكثر من قيمتها ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ويجبر سيدها ، على أخذها ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ولو لم يكن عند سيدها ثمن ، رأيت أن تدفع إليه ولا تقر في يد هذا يطأ أم ولد رجل أو ينظر منها ما لا يحل له ، ويتبع بثمنها سيدها دينا عليه .